الشيخ سيد سابق

643

فقه السنة

كان يدلي بصاحب فرض ، وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض : فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث ، وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب . والثلث لقرابة الام . المادة 34 - الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم . وإلا قدم أقواهم قرابة للميت ، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى بمن كان أصله لأب ، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لام . فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث . المادة 35 - في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ( 31 ) إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لام وعماته أو فريق الام وهم أخواله وخالاته ، قدم أقواهم قرابة : فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب . ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لام ، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث ، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الام . ويقسم نصيب